9 ربيع الأول 1448 هـ

شخص اشترى شيارة وعليه ثمنها فهل يخرج عليه الزكاة؟

26 يوليو 2014

شخص اشترى شيارة وعليه ثمنها فهل يخرج عليه الزكاة؟

* يقول السائل: أخ عنده بعض المال و سيخرج منه الزكاة، اشترى من أخ سيارة قبل نهاية الحول…

https://demo.abohazm.com/?p=4863&post_type=islamic_article

* يقول السائل:

أخ عنده بعض المال و سيخرج منه الزكاة، اشترى من أخ سيارة قبل نهاية الحول ب 5000يورو و لكن قال مالك السيارة أنا أسافر فأعطني هذا المال بعد رجوعي من السفر ( و هو بعد الحول)، فهل على المشتري أن يزكي من هذا المال مع المال الباقي أو هذا المال (للسيارة) صار مالا للبائع؟

* الجواب:

ثمن السيارة ملك لبائعها، فلا يخرج عليه الزكاة، وإذا كان سيؤثر على النصاب بالنقص؛ فلا زكاة على المشتري.