هل تجب الكفارة عند الحنث في اليمين إذا كان فيه استثناء؟
28 أكتوبر 2014
* يقول السائل: هل إذا حلفت لأمر لا أستطيعه يجوز لي أن أقول: إن شاء الله، و أخالفه و لا كفارة علي؟ * الجواب: نعم؛ لما ثبت في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من حلف فقال في حلفه: «إن شاء الله»؛ فلا حنث عليه».
