9 ربيع الأول 1448 هـ

امرأة مكثت مع زوجها بعد الطلقة الثالثة فما العمل؟

23 يوليو 2014

امرأة مكثت مع زوجها بعد الطلقة الثالثة فما العمل؟

* يقول السائل: في مجلس طلاق عند المأذون ؛ وُجِدَ أن الرجل لم يطلق امرأته إلا بعد الطلقة…

* يقول السائل:

في مجلس طلاق عند المأذون ؛ وُجِدَ أن الرجل لم يطلق امرأته إلا بعد الطلقة الرابعة ، وظلت معه الفترة التي بعد الطلقة الثالثة ، فما حكم هذه الفترة التي مكثتها ؟

* الجواب:

إن كان ذلك عن علم وتعمُّد؛ فبقاؤها معه حرام، وإن حصل بينهما جماع؛ فهو زنا، وإن ولدت من هذا الجماع؛ فلا يُنسب المولود إلى هذا الزوج.