بالنسبةِ لإطلاقِ كلمةِ (هالك) على مسلمٍ أو غيرِ مسلمٍ، أرجو تكرمًا شرحًا لها، وبيانًا لحكمِها الشرعيِّ ؟
بالنسبةِ لإطلاقِ كلمةِ (هالك) على مسلمٍ أو غيرِ مسلمٍ، أرجو تكرمًا شرحًا لها، وبيانًا لحكمِها الشرعيِّ ؟
* يقول السائل: بالنسبةِ لإطلاقِ كلمةِ (هالك) على مسلمٍ أو غيرِ مسلمٍ، أرجو تكرمًا شرحًا لها، وبيانًا لحكمِها…
* يقول السائل:
بالنسبةِ لإطلاقِ كلمةِ (هالك) على مسلمٍ أو غيرِ مسلمٍ، أرجو تكرمًا شرحًا لها، وبيانًا لحكمِها الشرعيِّ ؟
* الجواب:
معنى الكلمة المذكورة: أن من قيلت فيه ليس على سبيل النجاة؛ بل هو على سبيل الهلاك، إما مطلقا -في منهجه عموما-، أو مقيدا بمخالفة ما أو ضلالة ما.
والكلمة المذكورة جائزة، استعملها العلماء كثيرا، إما في سياق الإطلاق؛ كقول البربهاري في رسالته المعروفة: «فلا يُقتدى بزلته؛ فإنه هالك»، وإما في سياق التعيين؛ كما يوجد كثيرا في كتب الرجال والجرح والتعديل: «فلان هالك»، أو: «فلان أحد الهَلْكَى».
